أحدها: أن تجويزه يوجب تجويز التلبيس والتجهيل من الله تعالى، لأن ذكر لفظ يفيد الدوام مع انه لا دوام تلبيس وتجهيل، وهو عليه محال.
وثانيها: أن تجويزه يرفع الثقة عن وعده ووعيده، وجميع كلامه لاحتمال أن يقال: المراد منه غير ما دل عليه بظاهرة، وفيه من الفساد ما فيه.
وثالثهما: أن تجويزه يوج توجيه نسخ شرعنا، وأن لا يبقى لنا طريق إلى معرفة الدوام وتعريفه، لأنه لا طريق إلى معرفة دوامه، إلا أن يقول الشارع: هذه الشريعة دائمة مؤبدة لم يتطرق إليها النسخ أو ما يجري مجراها، فإذا جاز مع ذلك النسخ لزم تجويز نسخ شرعنا، وأن لا يكون لنا طريق إلى معرفة دوامه، وذلك مما لا يقولون به.
وإن ضم إليه ما يدل على أنه سينسخه، فإما أن تكون الغاية معينة، أو لم تكن معينة وعلى التقديرين: البيان، إما منفصل مستقل، أو متصل غير مستقل، فهذه أقسام أربعة:
أحدها: أن تكون الغاية معينة، والبيان بجملة مستقلة، نحو أن يقول: هذا الشرع دائم مؤبد معمولا به.
ثم يقول: أنا نسخة بعد عشر سنيين.
فهذا باطل.
أما أولا: فلأنه متناقض.
وأما ثانيا: فلأنه كان يجب أن ينقل ذلك كأصل الشرع إذ لو لم يجب ذلك لزمنا تجويز نسخ شرعنا لاحتمال أن يقال إنه عليه السلام نص على نسخه بعد مدة معينة، لكنه لم ينقل إلينا ولأنه مما تتوفر الدواعي على نقله، وما كان ذلك يجب نقله واشتهاره وإلا فلعل القرآن عورض ولم ينقل، ولعل ما