مستقلة لنقل كأصل الحكم، لأنا نقول: إن ذلك غير لازم، لأن توفر الدواعي على نقل الأصل أكثر، ولهذا نقل كثير من كليات الأحكام ولم ينقل شيء من كيفياته وأوصافه ولو لم يكن كذلك لا نتقص بها.
فالأولى أن يستدل على الوقوع بما وقع من النسخ في القرآن، وهو ينتهض دليلا عليهم، كما هو دليل على من أنكر من المسلمين النسخ، لكن بعد إثبات أنه كلام الله تعالى بالدليل القاطع، وقد ثبت ذلك.
فتقول: الدليل على أنه واقع، هو أنه وقع النسخ في القرآن وبيانه بصور: أحدها: أنه نسخت أية الاعتداد بالحول في حق المتوفى عنها (زوجها) بقوله تعالى} والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا {.
لا يقال: إن الاعتداد بالحول ما زال بالكلية في حق المتوفى زوجها يعني حتى يكون نسخا، بل زال في بعض الأحوال فيكون تخصيصاً لا نسخاً.