ومنهم من استدل بوجهين آخرين:

أحدهما: أن الأدلة القاطعة دالة/ (353/ أ) على صحة نبوة نبينا عليه السلام، وصحة نبوته لا تثبت إلا مع القول بنسخ شرعه شرع من قبله، (فوجب القول به. وهو ضعيف.

لأنا نمنع أن صحة نبوته عليه السلام لا تثبت إلا بنسخ شرعه شرح من قبله) وسنده ما سبق من الاحتمال، ولا يدفع بأن الأصل عدم التقييد؛ لأن المسألة قطعية والتمسك بالأصل لا يفيد إلا الظن.

وثانيهما: أن الأمة مجمعة على وقوع النسخ، وهذا إنما يصح لو ادعى الإجماع قبل ظهور المخالف، وإلا فمع الخلاف كيف يصح ادعاء الإجماع.

وأما حجيته على اليهود، فيتوقف على إثبات النبوة، وقد ثبت ذلك فيكون حجة عليهم أيضا.

وأما الوقوع فاستدل الأصحاب على اليهود بإلزامين:

أحدهما: أنه جاء في التوراة أن الله تعالى قال لنوح عليه السلام عند

طور بواسطة نورين ميديا © 2015