فهل يكون نهيه مخصوصًا بفعله بإحدى الحالتين في حقه وحقهم، أم يختص فعله به ويجرى النهي عن إطلاقه في حق الأمة، "أو" يتوقف فيه؟

فيه خلاف.

فذهب الشافعي: إلى الاحتمال [الأول]، ولهذا قال: لا بأس باستقبال القبلة واستدبارها في البنيان، ويكون فعله دليلًا على أن ذلك غير "مراد" "و" يختص النهي في حقه وحقهم في الصحراء.

وذهب الكرخي إلى الاحتمال الثاني: ولهذا قال: استقبال الكعبة واستدبارها منهي عنه في البناء والصحراء معًا، وإنما كان يجوز في البنيان للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الخصوصية.

وذهب القاضي عبد الجبار: إلى الاحتمال الثالث، زعمًا منه أن التخصيص [لازم] على المذهبين [على ما ستعرف وليس] أحد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015