يظهر فيه ذلك غير أن القول بالوجوب والندب يقوى في القسم الأول، والقول بالإباحة والتوقف يضعف فيه.
وأما القسم الثاني: فبالعكس منه.
لنا: إن ما فعله يحتمل أن يكون واجبًا وندبًا "ومباحًا" إن لم يجوز الذنب عليه، وإن جوزنا الذنب "عليه" احتمل أن يكون ذنبًا أيضًا، وكل واحد منها يحتمل أن يكون من خصائصه، ويحتمل أن يكون مما يشاركه فيه غيره، والأحكام الندبية فإن لم يثبت إن شيء منها من خصائصه لكنه محتمل غير ممتنع، لأن عدم الوقوع لا يدل على الامتناع/ (337/ب) والخصائص وإن كانت نادرة بالنسبة إلى الأحكام التي يشاركه فيها غيره، لكنه محتمل، وإذا احتمل هذه الأقسام بعضها بصفة التسوية ككونه واجبًا وندبًا ومباحًا، وبعضها بصفة المرجوحية ككونه ذنبا وكونه من خصائصه امتنع الحكم بواحد منها، أما فيما يتساوى فيه الاحتمال فمطلقًا، وأما فيما يتفاوت فيه الاحتمال فعلى وجه الجزم لا على وجه الغلبة.
احتج القائلون بالوجوب: بالقرآن، والسنة، والإجماع، والمعقول.
وأما القرآن: فآيات أحدها: قوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره}.