وذهب الإمام مالك رضي الله عنه إلى أنه للإباحة وتابعه في ذلك جماعة من الأئمة.
وتوقف فيه جمهور المحققين منا كالصيرفي والواقفية.
واختاره الغزالي والإمام، وأكثر المعتزلة، فقالوا: لا ندري أنه للوجوب، أو للندب أو للإباحة، أو هو مخصوص به، أو يشاركه فيه غيره فهو محتمل لهذه الأقسام، ولا يستعين واحد منها إلا بدليل زائد. وهو المختار.
وذهب قوم ممن يجوزون المعاصي على الأنبياء: إلى أنه للحظر.