يكون المراد منه الهجو فإن قليله مذموم ككثيره، وحينئذ لم يكن للتقييد بالامتلاء معنى، ولا يجوز أن يكون المراد منه القليل من غيره أيضا إذ لو كان قليله مذموما لم يكن لتعليق الحكم بالكثرة والامتلاء معنى، وإذا ثبت أنهما قالا به وجب القول به، والمصير إليه، لأنهما من علية علماء العربية، فإذا جاز التمسك بقول: أعرابي جلف، فلأن يجوز التمسك بقولهما: كان أولى.

وأجيب عنه: بأنه إنما يجب المصير إليه لو قالا ذلك: بطريق النقل، وسلم عن المعارض وهما ممنوعان.

وهذا لأن قولهما صريح في أنهما قالا ذلك عن نظر واجتهاد لا بطريق النقل. وقول: المجتهد على المجتهد ليس بحجة، بخلاف قول الأعرابي فإنه ينطق بمقتضى طبعه لا عن نظر واجتهاد، فكان قوله دالا على أن ذلك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015