حكمه وهو"] المسمى [بمفهوم الموافقة، كقوله تعالى:} فلا تقل لهما أف {فإنه يدل على تحريم الضرب وسائر أنواع الأذى بطريق الأولى.
وسابعها: "أن لا يوافق حكمه حكمه وهو المسمى" بمفهوم المخالفة كقوله عليه السلام: "زكوا عن سائمة الغنم"، فإنه يدل على عدم وجوب الزكاة عن المعلومات عند القائل به.
وكلام إمام الحرمين: يدل بصراحته على أن كل ما ليس منطوقا به (أي ليس بطريق الوضع) فهو مسمى بالمفهوم، وهو خلاف ما يفهم من المفهوم عند الإطلاق، بحسب الاصطلاح، ولعله يزعم: أنه وأن كان اسما عاما لجميع أنواع "غير" المنطوق، لكنه غلب في ذنيك النوعين أعني مفهوم الموافقة، ومفهوم المخالفة.