الوقت، بل تأخر بيانها إلى أن بين جبريل عليه السلام بفعله، وذلك أن صلى معه عليه السلام في يومين، وكذلك لما نزل قوله تعالى:} وآتوا الزكاة {، فإنه لم يرد منها المسمى اللغوي بالاتفاق، ولم يبين الرسول عليه السلام ما هو المراد منها في جميع أصناف الأموال في ذلك الوقت، وذلك معلوم بالضرورة لا يشككنا في ذلك مشكك "وهذا في" البيان التفصيلي ظاهر.
وأما في البيان الإجمالي فلا يمكن ادعاء العلم الضروري فيه، لكن الأظهر عدمه أيضا بالأصل.
وأما الذي يدل على جواز تأخير "بيان" النسخ وجهان:
أحدهما: الإجماع فإن الأمة متفقة على جوزاه قبل ظهور أبي الحسين البصري ومن وافقه.
فالقول بعدم جواز تأخير بيانه خلاف الإجماع.
وثانيهما: أن كثيرا من أحكام الكتاب والسنة نسخ من غير / (308/أ) أن يقارنه بيان ينسخه بدليل أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين أنه احتج في "نسخ" شيء من الأحكام المتنازع في نسخه بما كان معه من الدليل الدال من الكتاب أو السنة على أنه سينسخ، ولو كان معه ما يدل على أنه سينسخ لامتنع ذهول الكل عنه، فإن تقدير وجود ما يدل على النسخ ولا