في أن المقيد يوجب تقييد المطلق بضده، وهو أهر غني عن البيان.
ورابعها: أن يكون كل واحد منهما أمرا، لكن السبب مختلف نحو قوله تعالى في كفارة الظهار: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة}، وقوله تعالى في كفارة القتل: {من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة}.
فهاهنا اختلفوا على ثلاثة مذاهب:
أحدها: وهو قول الشافعي رضي الله عنه، وجمهور أصحابه: أنه إن قام دليل نحو القياس على المقيد أو غيره، حمل المطلق على المقيد وإلا بقى على إطلاقه.
وثانيها: وهو قول بعض أصحابنا أنه يحمل عليه من غير حاجة إلى دليل آخر فإن تقييد أحدهما/ (279/ ب) يوجب تقييد الآخر لفظاً.