فوجب إجراؤه على العموم عملا بظاهر اللفظ.

فإن قلت: إن أردتم بقولكم: إن كون الضمير عائدا إلى بعض مدلول العام غير مناف لعموم أنه غير مناف له على سبيل القطع فهذا مسلم، لكن ليس من شرط المخصص أن يكون منافيا للعام على القطع، وإن أردتم به أنه ليس منافيا له لا قطعا ولا ظاهرا فممنوع.

وهذا لأن الأصل مطابقة الكناية في العموم والخصوص، فهذا الأصل يدل على أن المراد من العام البعض الذي يطابق الكناية، وإلا لزم الترك بهذا الأصل.

قلت: هذا الأصل إنما يجب العمل به لو لم يستلزم مخالفة أصل آخر، أما إذا استلزم ذلك، كما في مسألتنا فإن العمل بهذا الأصل يستلزم الترك/ (277/ ب) بمقتضى العام، وهو أيضا خلاف الأصل، إذ الأصل إجراء العام على عمومه، فلم قلتم: إنه يلزم العمل به حينئذ؟.

فإن قلت: فحينئذ يجب التوقف، كما ذهب إليه جماعة، لأنهما يتعارضان ويتساقطان، إذ ليس العم بأحد الأصليين أولى من العمل بالأصل الآخر.

قلت: لا نسلم إنه ليس العمل بأحد الأصلين أولى من الآخر، وهذا لأن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015