خلافا له، فإنه قال: المراد من الإهاب هو جلد الشاة.
لنا: أن المخصص يجب أن يكون منافيا للعام، وذكر بعض العام بحكم العام غير مناف له، فلا يكون مخصصا له.
احتج الخصم: بأن المفهوم مخصص، كما ذكرتم واعترفتم به، وتخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم كما عداه بطريق المفهوم فتخصيص جلد الشاة بالذكر يدل على نفي ذلك الحكم عما عداه، وإذا ورد عام متناول لكل الجلود، وقع التعارض بينه وبين مفهوم هذا الخاص، فيكون مخصصا له كيلا يلزم الترك بالدليل الخاص.
وجوابه: أن مفهوم المخالفة الذي أثبتناه مخصصا فهو مفهوم الصفة لا مفهوم اللقب، فإن القول به عندنا: باطل، وذكر جلد الشاة إنما يدل على عدم ما عداه بطريق مفهوم اللقب لا بطريق مفهوم الصفة، فلا يرد ذلك علينا إلزاما، ولو سلم أن مفهوم اللقب حجة، لكنه في غاية الضعف لا يصلح أن يكون مقاوما للعموم، فالتمسك بالعموم أولى ولا استبعاد في ذلك، فإن القياس وخبر الواحد حجة عند كثير في الناس/ (276/ أ)، فإذا عارضهما