وجوابه: أنه إنما لا يجوز تأخير بيانه إلى ذلك الوقت إن لو اتفقت الحاجة إليه قبله، وهو ممنوع، أما إذا لم تتفق فلا نسلم أنه لا يجوز تأخيره إليه لا قطعا ولا ظاهرا، وما الدليل عليه؟.

ولئن سلم ذلك: لكنه منقوض بما أنه لا يختص بذلك الشخص، وبذلك الزمان، وبذلك المكان بالاتفاق.

ولئن سلم: سلامته عن هذا النقض، لكنه منقوض بالعمومات الواردة على الأسباب الخاصة الغير المختصة بها.

وثالثها: أن الجواب لو لم يستقل بنفسه اختص بالسؤال وفاقا.

فكذا إذا استقل قياسا عليه، والجامع عدم إلغاء فائدة السؤال.

وجوابه: الفرق وهو ظاهر فإنه لو لم يتعلق به ثمة للغا فائدة السؤال والجواب، وما نحن فيه لو لم يتعلق الجواب بالسؤال كان الجواب مفيدا بنفسه، بل فائدته حينئذ يكون أكثر مما إذا عقلناه به وما هو المقصود من السؤال حاصل أيضا.

ورابعها: أن الرجل إذا قال لغيره: كلم فلانا فقال:/ (275/ أ) والله لا أكلم، فإنه يختص بذلك الرجل حتى لا يحنث بالكلام مع غيره مع عموم اللفظ وفاقا. فلو لم يكن خصوص السبب مقتضيًا للتخصيص لما كان كذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015