أحدها: أن اللفظ العام الوارد على السبب الخاص صار نصا صريحا فيه، وبهذا لم يجز تخصيصه عنه بالإجماع، ولو كان اللفظ عاما لم يكن نصا فيه، لأن دلالة العام على مسمياته متحدة، وحينئذ كان يجوز إخراجه عنه كغيره من المسميات، ولما لم يكن كذلك، علمنا أنه ليس بعام، بل هو مختص بالسبب.

لا يقال: لا نسلم حصول الإجماع على عدم جواز تخصيصه عنه، وهذا لأن أبا حنيفة- رضي الله عنه- لم يثبت نسبة ولد الأمة المستفرشة عن سيده بمجرد الفراش، بل يعتبر في ذلك الإقرار/ (274/ ب) الصريح بالنسب مع ورود قوله عليه السلام: "الولد للفراش" فيه إذا روى أنه اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015