ذلك، لكن لا يسمى عاما وإن كان السؤال عاما، لأن الحكم في غير محل التنصيص غير مستفاد من اللفظ، بل من التنبيه.
والقسم الثالث: وهو أن يكون الجواب أعم منه، وهذا ينقسم إلى قسمين: لأنه إما أن يكون أعم منه فيما سئل عنه، لقوله عليه السلام: لما سئل عن بئر بضاعة: "خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه".
أو في غير ما سئل كقوله عليه السلام: حين سئل عن التوضؤ بماء البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته"، وحكم هذا القسم التعميم بالنسبة إلى ما سئل عنه، وإلى غيره من غير خلاف، لأنه وارد ابتداء بالنسبة إلى غير المسؤول عنه، وأما بالنسبة إلى المسؤول عنه فللمطابقة.