ولم قلتم: إن ذلك مقتضى العطف حتى يلزم ما ذكرتم؟.
وثانيهما: أنه إما أن لا يضمر في المعطوف شيء مما تقدم في المعطوف عليه، وهو باطل ضرورة أنه غير مفيد حينئذ أو يضمر بعضه المعين، وهو/ (272/ أ) أيضا باطل لعدم دلالة الكلام عليه، أو غير المعين وهو أيضا باطل لما فيه من الإجمال فلم يبق إلا أن يضمر الكل.
وجوابه: أنا نختار من الأقسام القسم الثاني.
قوله: إنه باطل لعدم دلالة الكلام عليه ممنوع، فإن الاشتراك في أصل الحكم مع عدم التعرض لإثبات النافي أو نفيه مقتضى العطف عندنا، فلم قلتم إنه ليس كذلك؟