الإجماع الصحابة وهو غير حاصل في القياس فوجب أن يبقى على الأصل.
وجوابه: أن ما لأجله أجمعوا عليه حصل هنا، وإن لم يكن الإجماع حاصلا فوجب تقديمه عليه كالخبر.