أصل ذلك القياس متأخر عن العام، أما إذا علم تقدمه عليه، أو جهل التقدم والتأخر فلا.
فرع:
اعلم أن أبا حنيفة وأصحابه- رحمهم الله تعالى- لما اعتقدوا أن الواجب في حالة الجهل بالتاريخ، إنما هو التوقف إلى ظهور المرجح، أو التاريخ أو يرجع إلى غيرها من الدليل، ذكروا في الترجيح وجوها:
أحدها: اتفاق الأئمة على العمل بأحدهما، لخبر الوسق وهو قوله: "لا زكاة فيما دون خمسة أوسق".
وثانيهما: عمل أكثر الأمة بأحد الخبرين وعيبهم على من لم يعمل به كخبر أبي سعيد في الربا، فإن عمل أكثر الأمة به، وأنهم عابوا ابن عباس