والثلاثة من عشر أقل من الربع وكذلك الثمانية من ثلاثة عشر أقل من الثلثين.
وثالثها: أنهم خصصوا قوله تعالى {وأحل لكم ما وراء ذلكم}.
بما روى عنه عليه السلام "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على بنت أخيها وبنت أختها".
ورابها: أنهم خصصوا عموم قوله تعالى: {حتى تنكح زوجا غيره}. بما روي عنه عليه السلام: أنه قال "لا مرأة رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك".