كل واحدة من هذه الأخبار خبر واحد.

وثانيها: أنهم خصصوا قوله تعالى: {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك} / (260/ أ) وخصصوا قوله تعالى: {فإن كان لهن ولد فلكم الربع} بما روى المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أنه عليه السلام: (فرض للجدة السدس)، لأن الميت إذا كان امرأة وخلفت زوجا وبنتين وجدة، فإن للزوج الربع ثلاثة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015