المسألة السادسة
[تخصيص الكتاب بخبر الواحد]
يجوز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد عند أكثر الفقهاء نحو الأئمة الأربعة، والمتكلمين من الفريقين.
ومنهم: من منع عنه مطلقا.
ومنهم: من فصل، وذكر فيه وجهين:
أحدهما: أنه إن خص بدليل مقطوع به جاز تخصيصه به وإلا فلا، وإليه ذهب عيسى بن أبان رحمه الله تعالى.