المسألة الثالثة
يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب عند عامة أهل العلم.
خلافًا لبعض أهل الظاهر.
لنا: أنه وقع ذلك، فإن قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} ورد مخصصًا لقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}، ولقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}.
وكذلك قوله: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم}، ورد مخصصًا لقوله تعالى {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}.
ولوقوع دليل الجواز وزيادة.