أكرم الناس إن كرموك، وإن اتفق أن أحدا منهم لم يكرمه.
واتفق الأكثرون ممن قال: الاستثناء عقيب الجمل الكثيرة يختص بالجملة الأخيرة: على أن الشرط المذكور عقيب الجمل الكثيرة تعود إليها بأسرها.
خلافا لبعض أئمة العربية فإنه خصه بالأخيرة، كما في الاستثناء، وطرد قياسه في الشرط المتقدم على الجمل الكثيرة.
إذا قال: إنه يختص بالجملة التي تليه والكلام في هذا نفيا وإثباتًا واختيارًا، كما هو في الاستثناء فتلك الأدلة بعينها آتية فلا حاجة إلى إعادتها.
المسألة السادسة
[في تقديم الشرط وتأخيره]
لا نزاع في جواز تقديم الشرط وتأخيره، وإنما النزاع في الأولى.