المسألة السادسة في أن الاستثناء المذكور عقيب الجمل الكثيرة المعطوفة بعضها على بعض هل يعود إليه بأسرها [أم يختص بالأخيرة؟.
المسألة السادسة
في أن الاستثناء المذكور عقيب الجمل الكثيرة المعطوفة بعضها على بعض هل يعود إليه بأسرها [أم يختص بالأخيرة؟.
اختلفوا فيه، فذهب الشافعي وأكثر الصحابة: إلى أنه يرجع