المسألة السادسة في أن الاستثناء المذكور عقيب الجمل الكثيرة المعطوفة بعضها على بعض هل يعود إليه بأسرها [أم يختص بالأخيرة؟.

المسألة السادسة

في أن الاستثناء المذكور عقيب الجمل الكثيرة المعطوفة بعضها على بعض هل يعود إليه بأسرها [أم يختص بالأخيرة؟.

اختلفوا فيه، فذهب الشافعي وأكثر الصحابة: إلى أنه يرجع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015