المسألة الثانية [في الاستثناء من غير الجنس]

المسألة الثانية

[في الاستثناء من غير الجنس]

ذكر اختلاف قول بين العلماء في صحة الاستثناء من غير الجنس.

فنقل عن الشافعي، وأبي حنيفة، ومالك، وجماعة من المتكلمين: كالقاضي أبي بكر رحمهم الله، القول: بالجواز.

ونقل عن الآخرين القول بعدم الجواز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015