المسألة الثالثة
[إطلاق العام وإرادة الخاص]
يجوز إطلاق العام وإرادة الخاص سواء كان في الأمر أو في الخبر.
خلافا لعضهم.
والدليل عليه: وقوعه في القرن العظيم فإنه دليل الجواز وزيادة، وهو كقوله تعالى: {اقتلوا المشركين} مع أن أهل الذمة من المشركين غير مراد منه، وكقوله تعالى: {يا أيها الناس اعبدوا ربك} مع أن الصبي والمجنون غير مرادين منه، وكقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} مع أن كل سارق وسارقة غير مرادين منه بالإجماع،