تشخب دما".

أنه هل يفيد تعميم الحكم حيث وجدت تلك العلة أم لا؟

فذهب الشافعي ومن تابعه إلى أنه يفيده. خلافا للقاضي أبي بكر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015