قال الشافعي رضي الله عنه: ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.
مثاله: أن ابن غيلان اسلم على عشرة نسوة فقال له الرسول عليه وسلم: "أمسك أربعا وفارق سائرهن" ولم يسأله عن كيفية عقده عليهن في