وثانيهما: الإضافة: وهي إما في الجمع كقولك: ضربت عبيدي، أو في المفرد كقولك: ضربت عبدي، وكون هذا النوع أعنى المفرد المضاف للعموم وإن لم يلق منصوصا لهم، لكن قضية التسوية بين الإضافة ولام التعريف تقتضي ذلك.

وأما الذي في جانب العدم فالنكرة مع حرف النفي.

وأما الذي يفيد العموم على البدل فالنكرة في الإثبات في الأمر، أو المضاف إليها المصدر والفعل غير واقع كقوله تعالى: {فتحرير رقبة}.

وأما الذي يفيده عرفا فكقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} فإنه يفيد في العرف تحريم جميع وجوه الاستمتاعات، ولم يفد ذلك بحسب اللغة على ما ستعرف ذلك في المجمل والمبين.

وأما الذي يفيده بحسب الفعل فعلى أقسام ثلاثة:

أحدها: أن يكون اللفظ مفيدا للحكم وعليه إما بصراحته أو بوجوه من الإيماءات فمقتضي ثبوت الحكم أينما ثبتت العلة.

وثانيها: ما يذكر جوابا عن سؤال السائل كما إذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم: عمن أفطر فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: "الكفارة" فيعلم أنه يعم كل مفطر.

وثالثها: مفهوم المخالفة عند القائلين به كقوله عليه السلام: "زكوا عن سائمة الغنم" / (202/ب) فإنه بمفهومه يدل على أنه لا زكاة في المعلوفة، وأما مفهوم الموافقة فداخل في القسم الأول، إذ الحكم فيه إنما يثبت بطريق الأولى لأجل أن العلة فيه أولى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015