لعينه، ولكن لو فعلت حصل لك الملك، ومثله لو قال: حرمت عليك أن تذبح بسكين الغير لعين÷، وأنت مأثوم على ذلك، ولكن لو فعلت حلت لك الذبيحة أن يكون مناقضا، كما لو قال: حرمت عليك أن تذبح بسكين الغير، وإن فعلت لا يترتب عليه شيء من آثار الذبح، ثم تقول: وإن فعلت حل لك الذبح، وبهذا تعرف أيضا أنه لا يدل عليه دلالة معنوية، لأن شرط الدلالة المعنوية اللزوم، ومفهوم الفساد غير لازم لمفهوم التحريم الذي هو مدلول اللفظ، إذ لو كان لازما له لما صح إثباته مع نفيه، لأن إثبات الملزوم مع التصريح بنفي اللازم غير صحيح.
وجوابه: أنا نسلم أنه لا يدل عليه بحسب وضع اللغة، لكن نقول: لم لا يجوز أن يدل عليه دلالة لفظية بحسب وضع الشرع؟
قوله في الوجه الأول: النقل خلاف الأصل.
قلنا: نعم: لكن قد يصار إليه عند قيام الدلالة عليه، وما ذكرنا من الدليل يدل على أنه للفساد، فيجب المصير إليه لئلا يلزم الترك بالدليل، الذي هو أشد مخالفة من مخالفة الأصل.
قوله: جعله حقيقة في الفساد يستلزم ترك مقتضاه في الصور التي لا يفيد الفساد فيها، وأنه محذور.
قلنا: نعم لكن لقيام الدلالة عليه، وهذا كما قلتم: إنه / (197/أ)