أحدهما: أن القول بالصحة أفضى إلى لا حصولها، واحتمال حصول تلك المفسدة الخالصة] مرجوح بالنسبة إلى احتمال لا حصول لها في نظر الشرع لما سبق، والأفضى إلى المرجوح مرجوح، والأفضى إلى الراجح راجح.
فالقول: بالصحة مرجوح بالنسبة إلى القول: بالفساد، ولا نعني يكون النهي للفساد سوى هذا.
وثانيهما: القياس على جميع المناهي الفاسدة، والجامع أن القول: بالفساد ينبغي في إعدام تلك المفسدة الخالصة بالكلية.
ورابعها: أن النهي مقابل للأمر، والأمر يقتضي الإجزاء وفاقا، على ما تقدم بيانه، فالنهي يقتضي الفساد ضرورة / (194/ب) أن أحد المتقابلين يقتضي حكما مقابلا لحكم المقابل الآخر.
وخامسها: أن فعل المنهي عنه معصية، إذ الكلام في النهي الذي للتحريم، وحصول الثواب والتقرب إلى الله تعالى والملك وصحة التصرف كلها نعمة، والمعصية تناسب المنع من النعمة وقد اقترن بها الحكم في جميع المناهي الفاسدة، والمناسبة مع الاقتران دليل باتفاق القائسين، والقول يكون النهي للفساد إعمال لها، والقول بالصحة ترك "لها" فيكون باطلا، لأن القول بترك الدليل باطل.
وسادسها: وهو خاص في العبادات، أن العبادة إنما تكون صحيحة إذا كانت موافقة للأمر، أو مسقطة للقضاء، على ما سبق من الاختلاف، وذلك إنما يكون بامتثال الأمر المستدعى لاستحقاق الثواب، والمنهي عنه معصية