استدلالهم بالنهي على الفساد، فمن عول عليه في إثبات أن الأمر للوجوب، [وجب] عليه أن يعول عليه أيضا ها هنا، إذ لا يتخلص بينهما فرق.
وأما المعقول فمن وجوه:
أحدها: أن المنهي عنه قبيح ومحرم وإذ الكلام فيه والمحرم لا يكون مشروعا وما لا يكون مشروعا لا يكون صحيحا، لأن كل صحيح مشروع فالمنهي / (194/أ) عنه لا يكون صحيحا فإذا النهي للفساد.
وثانيها: لو لم يكن النهي للفساد، فحيث حمل بعض النواهي عليه، كما في النهي عن بيع المضامين والملاقيح يجب أن يكون لقرينة منفصلة، لكن الأصل عدمها فهو إذاً للنهي.