المسألة الثالثة
في أن مطلق النهي عند من يقول: إنه للتحريم، أو المقترن بقرينة للتحريم عند من لا يقول: به. هل يقتضي فساد المنهي عنه أم لا؟
اختلفوا فيه:
فذهب كثير من الفقهاء من الأئمة الأربعة، وجماعة من المتكلمين منا ومنهم، وأهل الظاهر بأسرهم، إلى أنه يقتضي فساد المنهي عنه سواء كان المنهي [عنه] عبادة أو معاملة، وهو مذهب الشافعي / (193/أ) رحمه الله تعالى.
لكن اختلفوا في جهة دلالته عليه.
فمنهم: من قال: يدل عليه من جهة اللفظ.