وإنما قلنا: إنه خطاب وارد قبل تحريم الخمر، لأنه لا يجوز أن يراد هذا المعني والخمر حرام، لأنه بمفهومه يدل على جواز إفراط الشرب في غير وقت الصلاة، وعلى جواز شربه فيه [من] غير إفراط.
المسألة الثانية
[في تعلق الأمر بالمعدوم]
المعدوم يجوز أن يكون مأمورًا عندنا
خلافًا للمعتزلة، وأكثر الطوائف.