استعدادهما، ولا أمر المجنون والصبي أيضًا، لعدم العقل والفهم التأمين / (182/ب) وإن كانا مستعدين لهما، إلا على رأي من يجوز تكليف ما لا يطاق.
والدليل عليه وجهان: النص، والمعقول.
أما النص: فقوله عليه السلام: "رفع القلم عن ثلاثة" الحديث.