واحتج الخصم: بأن المقصود من إيجاب العبادات البدنية، ابتلاء العبد وامتحانه لما فيه من كسر النفس وقهرها، وتسويغ النيابة فيها يخل بهذا المقصود، فوجب أن لا تجوز النيابة فيها.
وجوابه: أنا لا نسلم أن تسويغ النيابة فيها يخل بمقصود الابتلاء والامتحان مطلقًا، وإنما يكون كذلك لو لم يكن في النيابة ابتلاء وامتحان، وهو ممنوع لما سبق.
نعم: تسويغها يخل بالابتلاء والامتحان الحاصل من المباشرة، لكن لا نسلم أن ذلك هو المناط للتكليف لا غير.