والمزيد عليه، ولذلك نهى مالك رحمه الله عن اتصال صيام ستة أيام من شوال برمضان، لئلا يعتقد أنها من رمضان (?) .
وخرّج أبو داود أنّ رجلا دخل إلى مسجد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فصلّى الفرض، وقام ليصلى ركعتين، فقال له عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «اجلس حتّى تفصل بين فرضك ونفلك؛ فبذا هلك من كان قبلنا» فقال له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «أصاب الله بك يا ابن الخطاب» (?) . يريد عمر أنّ من قبلنا وصلوا النوافل بالفرائض فاعتقدوا الجميع واجبا، وذلك تغيير للشرائع، وهو حرام إجماعا. زاد بعضهم: ومن البدع المكروهة زخرفة المساجد وتزويق المصاحف. انتهى (?)
ولكن قياسا على ما ذكره القليوبى من أن الاحتفال بالجنائز كان بدعة، ثم بعد أن دل على التعظيم صار مقبولا، فلا مانع أن يقاس عليه زخرفة المساجد والمصاحف، والمدار على النية وتحكيم الأحوال.
واعلم أنّ حكمنا على الزائد علي التسبيح بالكراهة إنما هو من حيث زيادته، فلا ينافى قول النووى وغيره إنه يثاب عليه، يعنى من حيث أنه ذكر، والله أعلم.
وهو ما تناولته الإباحة وقواعدها من الشريعة؛ كاتخاذ المناخل للدقيق، ففى الاثار «أول شيء أحدثه الناس بعد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم اتخاذ المناخل»