قال: وإذا أخذ رأس خشّاف «1» ووضع تحت رأس امرأة عند الجماع، لم تحبل من ذلك الوطء.
قال: وإن أخذ شوكران «2» وسحق وعجن بلبن رمكة «3» وجعل فى صرّة، وربط فى عضد المرأة الأيسر، لم تحبل أبدا ما دام عليها.
قال: وإن شربت المرأة بول كبش لم تحبل أبدا. [وكذلك «4» إن شربت من رغا «5» الجمل الهائج لم تحبل أبدا] .
وقال شرك «6» الهندىّ: إذا أردت ذهاب غيرة المرأة فلا تغار من ضرّتها ولا من وطء جارية، فاسقها دماغ أرنب بشراب وهى لا تعلم.
قال: وإن سقيت مرارة ذئب بعسل وهى لا تعلم ذهبت غيرتها.
ومما يذهب غيرة المرأة أن تسقى غبار دقيق الشّعير من الرّحى الدائرة بماء المطر فإنّه جيّد فى ذهاب الغيرة.