قيل: يُؤْخذ منه أنّ مَن استعار دابّة فقال رَبُّها: أعرْتها لك للركوب. وقال المسْتعير: بل للحمل؛ أن القولَ قولُ مدَّعي الرّكوب لأنّه الأصل، بدليل هذه الآية. ونحوُه قولُ ابن رشد: يُقْضى بالدابة لراكب مُقَدَّمِها.
قيل: فيه دليلٌ على إعْطاء النادرِ حُكمَ الغالبِ؛ لوصْفِ النساءِ بِعَدَمِ البيان في الخصام، وذلك في أكْثَرِهِنَّ.
الزمخشري: لا يغني عنه بغتة؛ لأنّ معناه أنهم غافلون لاشتغالِهم