وقوله (لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ)، وقوله (مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ). ونُقِل عن ابن الحاجب أنه كان يقول: "الأَوْلى تمثيل ذلك بآية ينبني عليها حكم متفق عليه، وذلك قوله تعالى (وَلاَ تُنكحُوا الْمُشْركِينَ حَتى يُومِنُوا) ".
قال شيخنا: "نَقَل عنه ذلك الشيخ بن عبد السلام، فذكرته للشيخ الشَّطِّي، فقال: "قد اختلفوا هل يصح أن يتولى المسلم عقد نكاح المشركة من المشرك أو لا، والآية محتملة لهذا".
كلامُ ابن عطية هنا لا يَحِلُّ كَتْبه؛ لاقتضائه التّنقيص. بلِ الصوابُ والحق أن الله أوحى إليه أن يتزوجها. وما نقله ابن عطية لم يَرِدْ في