هجائه مما يفهم معناه والبائنُ والبَتَّةُ والخَلِيَّةُ والبَرِيَّةُ، وأنه إن نوى بشيء من هذه الألفاظ طلقةً واحدةً سُنِّيَّةً لزمته كما قدمنا. (?)
قال:
ولا نعلم خلافا في أن من طلَّق ولم يُشهد أنَّ الطلاق له لازم، ولكن لسنا نقطع على أنه إجماع. (?)
قلت:
فقد ذَكر فيما إذا كان قصده الحلف بالطلاق، أيلزم أم لا؟ قولان.
وذَكر أن المؤجَّلَ والمعلَّقَ بصفة - يعني إذا لم يكن في معنى اليمين - أنه يقع بالاتفاق.
وقد اختار في كتابه الكبير في الفقه، "شرح المحلى" خلافَ هذا، وأنكر على من ادعى الإجماع في ذلك.
وكذلك اختار أن الطلاقَ بالكناية لا يقع، ولا يقع إلا بلفظ الطلاق، وهذا قول الرافضة، وكذلك قولهم عن الطلاق لا يقع إلا بالإشهاد.
وقد أنكر في كتابه من ادعى إجماعا في هذا وهذا وهذا - كما هو عادته في أمثال ذلك - مع أنه قد ذكر هنا فيه الإجماعَ الذي اشترط فيه الشروط المتقدمة، ومعلوم أن الإجماع على هذا من أظهر ما يُدَّعى فيه الإجماع، لكن هو في غير موضع يخالف ما هو إجماع عند عامة العلماء، وينكر أنه إجماع، كدعواه وجوب الضجعة بعد ركعتي الفجر، وبطلانَ صلاة من لم يركعهما، ودعواه وجوب الدعاء في التشهد الأول بقوله: " اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال"، ونحو ذلك مما يعلم فيه الإجماع، أظهر مما يعلم في أكثر ما حكاه، بل إذا قال القائل: إن الأمة أجمعت أن الدعاء لا يشرع في التشهد الأول، كان هذا من الإجماعات المقبولة، فضلا عن أن يقول أحد إن هذا الدعاء واجب فيه، وإن صلاة من لم يَدعُ فيه باطلةٌ، وإنما