قال ابن تيمية: «وقد عرفت بهذا أن الآية لا تقتضي العقاب على خواطر النفوس المجردة، بل إنما تقتضي محاسبة الرب عبده بها، وهي أعم من العقاب، والأعم لا يستلزم الأخص، وبعد محاسبته بها يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وعلى هذا فالآية محكمة لا نسخ فيها، ومن قال من السلف: نسخها ما بعدها، فمراده بيان معناها والمراد منها، وذلك يسمى نسخاً في لسان السلف، كما يسمون الاستثناء نسخاً» (?).
فالآية محكمة على الاصطلاح المتأخر للنسخ، ويقويه أن الآية خبر، والأخبار لا يدخلها النسخ (?)، ولذا ذهب كثير من العلماء إلى القول بإحكامها (?)،