قال الطبري: «وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: المعني بقوله: {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}، الزوج، وذلك لإجماع الجميع على أن ولي جارية بكر أو ثيب، صبيةً صغيرةً كانت أو مدركةً كبيرةً، لو أبرأ زوجها من مهرها قبل طلاقه إياها، أو وهبه له أو عفا له عنه أن إبراءه ذلك وعفوه له عنه باطل، وأن صداقها عليه ثابت ثبوته قبل إبرائه إياه منه، فكان سبيل ما أبرأه من ذلك بعد طلاقه إياها سبيل ما أبرأه منه قبل طلاقه إياها»، ثم ذكر حججاً أخرى (?).
3 - وعن أبي بشر قال: «اختصم علي بن عبد الله بن عباس (?) ورجل من آل شيبة في يوم الحج الأكبر، فقال علي: هو يوم النحر، وقال الذي من آل شيبة: هو يوم عرفة، فأُرْسِل إلى سعيد بن جبير فسألوه، فقال: هو يوم النحر، ألا ترى أن من فاته يوم عرفة لم يفته الحج، فإذا فاته يوم النحر فقد فاته الحج؟ ».
وفي رواية فقال سعيد بن جبير: «أرأيت لو أن رجلاً فاته يوم عرفة، أكان يفوته الحج؟ ، وإذا فاته يوم النحر فاته الحج» (?).