* ومما اشتهر به الشيعة إيجاب مسح الرجلين في الوضوء، واستدلوا بقول الله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (?) حيث عطف الأرجل على الرؤوس الممسوحة، ورُد عليهم هذا الفهم بأنه لم يوافقهم أحد عليه، بل العمل على خلافه مع كونهم يقرؤون بجر أرجلكم (?):
1 - فعن عطاء - رحمه الله - أنه قال عند تفسير هذه الآية: «لم أر أحداً يمسح على القدمين» (?).
2 - وعن الأعمش - رحمه الله - قال: «كانوا يقرؤونها: (بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ) بالخفض، وكانوا يغسلون» (?).
والمراد بهم نفاة القدر، وظهر هؤلاء في عهد الصحابة - رضي الله عنهم -، وتقدم عن