نفح العبير (صفحة 92)

وسلم -، فذكره مرفوعًا وإسناده ضعيف بقية مدلس، ولم يصرح بالسماع وشيخه عيسى بن إبراهيم الهاشمي قال البخاري في «تاريخه» (6/ 407): منكر الحديث، والحديث ضعفه الحافظ في «الفتح» (2/ 142)، و «التلخيص» (3/ 81) ونقل العيني عن ابن حزم قوله (4/ 348) هذا خبر ساقط، وقال البخاري في «صحيحه»: باب اثنان فما فوقهما جماعة. وذكر حديث مالك بن الحويرث وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فإذا حضرت الصلاة فأذِّنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبركما».

قلت: فهذا الحديث يغني عنه، وأن الجماعة تلزم الاثنين، وحديث الترجمة مفهوم عدد وهو ضعيف عندهم، وعارضه منطوق حديث مالك وغيره، والله أعلم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015