المكي القارئ لا بأس به، روى له الجماعة قاله في «التقريب».
واليسع بن طلحة ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح» (9/ 309) وسأل أباه عنه فقال: شيخ ليس بالقوي منكر الحديث.
قال الحافظ في «التلخيص» (1/ 189): قال أبو حاتم الرازي لم يسمع مجاهد من أبي ذر وكذا أطلق ابن عبد البر والبيهقي والمنذري وغير واحد.
قال أبو محمد في «المغنى» (2/ 535): ولا فرق بين مكة وغيرها في المنع من التطوع في أوقات النهي، وقال الشافعي: لا يمنع فيها لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار» وعن أبي ذر ... فذكر حديثه حديث الترجمة قال: ولنا عموم النهي .. وحديثهم أراد به ركعتي الطواف، فيختص بهما، وحديث أبي ذر ضعيف ..». اهـ.
وحديث الترجمة ضعفه ابن الجوزي في «التحقيق» وتبعه ابن عبد الهادي في «التنقيح» (2/ 1006)، وضعفه النووي في «المجموع» (4/ 82) (?)، والله أعلم (?).