فجمع بين النسيان والخطأ، ومن فعل محظورًا ناسيًا لم يكن قد فعل منهيًّا عنه فلا يبطل بذلك شيء من العبادات.
ثانيًا: الرواية الأخرى عن عمر في ترك القضاء، فقد روى البيهقي من طريق الأعمش عن المسيب بن رافع عن زيد بن وهب قال: (بينما نحن جلوس في مسجد المدينة في رمضان والسماء متغيمة فرأينا أن الشمس قد غابت وأنَّا قد أمسينا فأُخرجت لنا عِساس من لبن من بيت حفصة فشرب عمر سدد خطاكم وشربنا فلم نلبث أن ذهب السحاب وبدت الشمس فجعل بعضنا يقول لبعض نقضي يومنا هذا فسمع بذلك عمر فقال: والله لا نقضيه وما تجانفنا لإثم).
قال شيخ الإسلام: (إسناده أثبت من إسناد الرواية الأخرى، وقال قوله: الخطيب يسير: تأول ذلك من تأوله على أنه أراد خفة القضاء، لكن اللفظ لا يدل على ذلك) اهـ. وأخرجه في «المعرفة والتاريخ» (2/ 765).
ورواية صهيب فيها نظر ففيها شعيب بن عمرو لم يوثقه سوى ابن حبان (?).
ثالثًا: قول هشام: بدٌّ من القضاء من كلامه ولهذا قال في رواية معمر عنه لا أدري أقضوا أم لا. وقد خالفه أبوه وهو أعلم منه. قاله شيخ الإسلام - رحمه الله - ونقله ابن حزم عن عروة في ترك القضاء.
رابعًا: دعوة الشارع إلى المسارعة بالفطر، قال شيخ الإسلام: (ومع الغيم المطبق لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك إلا بعد أن يذهب وقت طويل من الليل يفوت المغرب، ويفوت تعجيل الفطور، والمصلي مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها فدلَّ على أنه لا يستحب التأخير مع الغيم إلى أن يتيقن الغروب، فإن الصحابة لم يفعلوا