نفح العبير (صفحة 308)

وغيرهم من طرق عن سلمة بن كهيل عن حجية الكندي عن علي - رضي الله عنه - قال: (أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العين والأذن) حسب. وجاء من طريق أخرى ... فأخرجه عبد الله بن أحمد (1/ 132)، وهو من زوائده عن محمد بن بكار عن الجراح بن مليح (والد وكيع) عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي مرفوعًا ولفظه: (أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العين والأذن فصاعدًا) حسب.

وأما ما رواه أحمد (1/ 89) وأبو داود [284] والترمذي [1498] والنسائي (7/ 216) وابن ماجه [3142] وغيرهم من طرق عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي قال: (أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء) فهذا لم يسمعه أبو إسحاق عن شريح كما قال الدارقطني في «علله» (3/ 238) بل صحح وقفه على علي - رضي الله عنه - من قوله.

قلت: ومما يدل على ذلك ما رواه أحمد في «مسنده» (1/ 5) عن عفان عن شعبة عن سلمة بن كهيل أنبائي حجِّية بن عدي قال: (سمعت رجلًا سأل عليًا قال: إني اشتريت هذه البقرة للأضحى عن سبعة قال القرن: قال: لا يضرك). وحجية لا بأس به، ورواه أحمد أيضًا (1/ 95) عن وكيع عن سفيان عن سلمة به وفيه (مكسورة القرن. قال: لايضرك)، ولو كان النهي عن الأعضب ثابتًا لما أفتى عليٌّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015