فصل في الآثار الواردة عن الصحابة
قال ابن أبي شيبة: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن شداد بن أوس قال: «إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضأ فإنه نصف الجنابة».
قال الحافظ في «الفتح» (1/ 394) على حديث عمر في وضوء الجنب عند النوم: الوضوء هنا الشرعي والحكمة فيه أنه يخفف الحدث لاسيما على القول بجواز تفريق الغسل فينويه فيرتفع الحدث عن تلك الأعضاء المخصوصة على الصحيح، ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات عن شداد بن أوس الصحابي: فذكره.
فصل في كلام الأئمة
قال البخاري في صحيحه «فتح» (1/ 375) باب تفريق الغسل والوضوء: ويذكر عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه غسل قدميه بعدما جفَّ وضوءُه، قال العيني: أي هذا باب في بيان تفريق الغسل والوضوء هل هو جائز أم لا؟ وذهب البخاري إلى أنه جائز وأيده بفعل ابن عمر - رضي الله عنهما -.
فصل
وفي مسائل صالح بن أحمد (1/ 165): سألت أبي عن الرجل يتوضأ ويترك شيئًا من جسده؟ قال: إذا كان جفَّ الوضوء أعاد الوضوء كله، ويجزيه في الجنابة أن يغسل الموضع الذي لم يصبه الماء.
وقال أبو يعلى في كتاب الروايتين والوجهين (1/ 79) مسألة: واختلف في الموالاة في الطهارة الصغرى .. ثم قال: ونقل حنبل أنها