الإمام أحمد. وأكثر العلماء لا يكرهون للمأموم ذلك وهو قول مالك وأحمد، وانظر: «المغني» (3/ 25 ..)
قلت: خلاصة ما تقدم من أحاديث وآثار وما نقله الحافظ ابن رجب ما يأتي:
كراهة تنفل الإمام في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة، بل ينبغي التحول المكاني، وأيضًا ينبغي الاشتغال بالذكر بعد المكتوبة، خلافًا للمشهور عند الأحناف من البداءة بالتطوع؛ ولأن هذا التحول هو فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الراتب، وهذه الكراهة محكية عن أكثر أهل العلم.
أما الإمام فإن تحول عن مكانه بعد الفريضة، أو أتى بالذكر المشروع بعد الفريضة ولم يتحول، أو فصل بينهما بكلام مباح فكل ذلك كاف، ودل على هذا حديث معاوية عند مسلم، نعم، الجمع بين التحول والفصل بالذكر أبلغ وهو ظاهر المروي عن ابن عمر، وصلاة العبد في مكانه بعد الفصل بذكر أو كلام بعد الفريضة لا كراهة فيها عند أكثر العلماء وجميع ما ذكر إنما هو بين الفريضة والنافلة، وأما فعل ابن عمر بمكة في تحوله من موضع إلى موضع في النافلة فمن اجتهاده وهو مباح، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يرد صلاة الليل في موضع واحد.
وهنا مسألة أختم بها وهي مسألة تحويل الغير عن مكانه لأجل فعل السنة الراتبة بعد الصلاة سواء كانت الجمعة أو غيرها، ففي هذا نظر، فلا يجوز أن يقيم المسلم أخاه ويقعد أو يصلي مكانه، وهذا إن كان روي عن بعض السلف، كما ذكر ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه في آخر أبواب الجمعة إلا أن عبد الرزاق - رحمه